أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة
معلومات عن الفتوى: زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة
رقم الفتوى :
4415
عنوان الفتوى :
زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتى رقم (4453)
قبيلة من القبائل كونوا مبلغاً من المال، وجعلوا هذا المبلغ خاصاً لما يجري على هذه القبيلة من الدم، ومشوا هذا المبلغ للتجارة، والربح الناتج عايد للدم أيضاً. فهل يجب بهذا المبلغ زكاة أم لا، وإذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة أم لا، وهل يحق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة أموالها من النقدين؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمداً أو في تجارة تدار، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة، لكونه ليس مخصصاً للفقراء، ولا غيرهم من مصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: